تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ودين الميت، وما أخذ به الشفيع العقار.

وما عدا ذلك فهو يقبل التأجيل عندهم. ولكن التأجيل مشروط بشروط:

أولا: بالقبول من المدين وإلا فلا يصح، والمال حال.

وثانيا: أن لا يكون التأجيل لمدة مجهولة جهالة فاحشة، فلا يصح التأجيل - مثلا - إلى مهب الريح، أو مجيء المطر. ويصح إلى الحصاد والدياس. وإن كان البيع لا يجوز بثمن مؤجل إليها. (1)

(1) أشباه ابن نجيم ص 356 - 357، وأشباه السيوطي ص 329.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ٨١