تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة (1).

وفي لفظ: الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة. (2)

وفي لفظ: الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة في حق أحاد الناس. (3)

وفي لفظ: الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق من ليس له الحاجة. (4)

وفي لفظ: الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في حق الواحد المضطر. (5)

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد تتعلق ببعض رخص الشرع التي تدل على رحمة الله بعبادة.

مراتب ما يحرص الشرع على توفيره والعناية به والحفاظ عليه بالنسبة للبشر ثلاث مراتب: الضرورة، والحاجة، والكمالية أو التحسينية.

فالضرورة: مأخوذة من الضرر، وهي اسم من الاضطرار

(1) أشباه أبن نجيم ص 91، أشباه السيوطي ص 88، حاشية سنبلي زادة لوحة 117، المجلة المادة 32 المدخل الفقهي الفقرة (603)، الوجيز ص 42، ط 4.

(2) المجموع المذهب لوحة 237 أ

(3) المنثور ج 2 ص 24

(4) المغني ج 4 ص 555

(5) الغياثي ص 345

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ٦٧