تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية والثلاثون [جواب الأمر]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

جواب الأمر بحرف الواو كجواب الشرط بحرف الفاء. (1)

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا صدر قول من إنسان بلفظ الأمر وعطف عليه جوابا بالواو فمفاد هذه القاعدة: أن حكم عطف الجواب بالواو كحكم عطف جواب الأمر بحرف الفاء. أي في ترتب الحكم عليه كترتبه على وقوعه بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

قال: ادخلي الدار وأنت طالق، فدخلت طلقت.

ومنها: إذا قال لعبده: أدخل الدار وأنت حر. فدخل عتق.

ومنها: قال: أد إلي ألفا وأنت حر، كان تعليقا بأداء الألف.

كل هذه الأمثلة تفيد حكمها كما لو كان تعليقا للحكم بالشرط المقترن بالفاء، فكأنه قال في الأولى: ادخلي الدار فإن دخلت فأنت طالق.

وفي الثانية كأنه قال: إذا أديت إلي ألفا فأنت حر.

(1) الفرائد البهية ص 20 عن تعليق الخانية ج 1 ص 473.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ٥٤