تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:

اشترى ثوبا من عشرة أثواب غير متفاوتة القيمة ولا الجودة والنوعية صح العقد لعدم التفاوت بينها - وإن كان الثوب الذي سيختاره المشتري مجهولا - ولعدم إفضاء هذه الجهالة للمنازعة.

ومنها: باع شاة من قطيع أو حصة من دار غير معلومة فسد البيع، لأن هذه جهالة تفضي إلى المنازعة لتفاوت الشياه، وجوانب الدار.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ٤٠