تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة عشرة [جهالة المعقود عليه]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

جهالة المعقود عليه تمنع جواز العقد (1).

وفي لفظ: المجهول لا يجوز تمليكه بشيء من العقود قصدا (2) وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.

وفي لفظ: جهالة المعقود عليه تفسد العقد. (3)

وفي لفظ: جهالة المبيع وما يتفاوت يمنع صحة العقد.

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

من أركان العقد معرفة المعقود عليه - مبيعا أو ثمنا - فإذا كان أحدهما مجهولا فسد العقد وبطل، لأنه يفتح باب التنازع.

فمفاد هذه القواعد: أن المبيع أو الثمن - وهو المعقود عليه - إذا كان مجهولا فإن جهالته تفسد العقد وتبطله، وكذلك لو كان المجهول شرطا لا سبيل إلى معرفته.

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا وهب نصيبه من دار أو عقار أو سيارة مجهولة لم تجز الهبة لجهالة الموهوب، ولأنه يشترط في الهبة القبض وقبض المجهول مستحيل.

(1) المبسوط ج 13 ص 19

(2) نفس المصدر ج 12 ص 74

(3) قواعد الفقه ص 57 عن شرح السير الكبير ص 883 - 884

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ٣٢