تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة والعشرون [خلف الوعد]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة

الخلف في الوعد حرام (1).

وفي لفظ: الوعد يحرم الخلف فيه. (2) وتأتي في حرف الواو إن شاء الله.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الوعد: فعل - فهو مصدر لوعد يعد إذا وعد خيرا؛ لأنه حاصل عن كرم.

فمفاد القاعدة: أن من وعد عدة بخير وكرم فيجب عليه الوفاء به؛ لأن عدم الوفاء بهذا الوعد حرام، وعدم الوفاء هو معنى الخلف؛ لأنه نوع من الكذب والكذب حرام، وأيضا الخلف في الوعد من صفات المنافقين كما ذكر ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث "آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان". (3) ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق.

وقد قيد بعضهم الخلف المحرم المذموم إذا تضرر به الموعود ولم يخالف الشرع، أو كان الوعد تعليقا لشيء على شيء، أو فى بيع الوفاء فيجب الوفاء.

(1) شرح الخاتمة ص 40.

(2) الفرائد ص 32 عن حظر الأشباه لابن نجيم ص 288

(3) الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - متفق عليه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ٢٩٦