الثمن خمسمئة درهم فهو على شفعته، كأنه قال: إن كان الثمن ألف درهم فقد سلمت الشفعة؛ لأنه ربما لا يستطيع الشراء بألف ولكنه يستطيع بأقل منها.
ومنها: من سئل هل أخذت من فلان مالا؟ فأجاب: بنعم. كان جوابه متضمنا إقراره بالأخذ.
ومنها: من سئل ألم تقتل فلانا؟ فأجاب: ببلى. كان مقرا بالقتل وهكذا ...
وقد يشمل السؤال الإخبار والإنشاء أيضا فلا يختص بالاستخبار.
فلو باع شخص فضولي مالا من أخر، وبلغ صاحب المال، وحينما بلغه الخبر قال: رضيت، فيعتبر قوله: رضيت، إذنا وصح البيع.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩١