تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثمن خمسمئة درهم فهو على شفعته، كأنه قال: إن كان الثمن ألف درهم فقد سلمت الشفعة؛ لأنه ربما لا يستطيع الشراء بألف ولكنه يستطيع بأقل منها.

ومنها: من سئل هل أخذت من فلان مالا؟ فأجاب: بنعم. كان جوابه متضمنا إقراره بالأخذ.

ومنها: من سئل ألم تقتل فلانا؟ فأجاب: ببلى. كان مقرا بالقتل وهكذا ...

وقد يشمل السؤال الإخبار والإنشاء أيضا فلا يختص بالاستخبار.

فلو باع شخص فضولي مالا من أخر، وبلغ صاحب المال، وحينما بلغه الخبر قال: رضيت، فيعتبر قوله: رضيت، إذنا وصح البيع.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ٢٩١