تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة عشرة [الخروج من الخلاف]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الخروج من الخلاف مستحب. (1)

وفي لفظ: الخروج من الخلاف أولى وأفضل. (2)

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالخروج من الخلاف - أو مراعاة الخلاف - إعمال المجتهد بدليل خصمه المجتهد المخالف له في لازم مدلوله. والمقصود به إتيان ما هو أحوط للدين في مسألة - اجتهادية - اختلفت فيها أنظار الفقهاء واجتهاداتهم.

فمفاد القاعدة: أنه عند وجود اختلاف في مسألة اجتهادية يستحب أن يخرج المكلف من الخلاف بفعل ما هو أحوط لدينه، وذلك أولى وأفضل.

ومسألة مراعاة الخلاف تعتبر أصلا من أصول الإمام مالك رحمه الله. (3)

ولمراعاة الخلاف شروط تنظر في المنثور للزركشي. (4) وفي شرح

(1) المنثور ج 2 ص 127، أشباه السيوطي ص 136.

(2) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 111

(3) شرح الولاتي لمنظومة ابن أبي يجب في أصول الإمام مالك لوحة 17 أ.

(4) ج 1 من ص 29 فما بعدها.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ٢٧٨