القواعد السادسة والسابعة والثامنة [خبر الواحد - خبر الجماعة]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
خبر الواحد فيما يرجع إلى الدين حجة شرعا. (1)
وفي لفظ: خبر الواحد حجة في أمر الدين. (2)
وفي لفظ: خبر الواحد في أمر الدين حجة يجب العمل بها إذا كان المخبر ثقة. (3)
وفي لفظ: خبر الواحد في أمر الدين ملزم. (4)
خبر الواحد ليس حجة في الأحكام - أي القضايا. (5)
وخبر الجماعة حجة في الديانات والأحكام. (6)
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القواعد ذوات دلالات ثلاث: الدلالة الأولى: أن خبر الواحد - والمراد به: الحديث أو الأثر الذي لم يصل إلى رتبة التواتر أو المشهور - عند الحنفية - أو لم يصل إلى رتبة المتواتر فقط عند غيرهم - فخبر الواحد الثقة مقبول وملزم وهو حجة في الأمور التي تتعلق بالدين؛ ولأنه إخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمر عام.
(1) شرح السير 297، وعنه قواعد الفقه ص 79.
(2) نفس المصدر ص 2010، 2201.
(3) المبسوط ج 1 ص 87، الخانية ج 3 ص 415.
(4) المبسوط ج 10 ص 167.
(5) المبسوط ج 10 ص 164.
(6) نفس المصدر.