تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القواعد السادسة والسابعة والثامنة [خبر الواحد - خبر الجماعة]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

خبر الواحد فيما يرجع إلى الدين حجة شرعا. (1)

وفي لفظ: خبر الواحد حجة في أمر الدين. (2)

وفي لفظ: خبر الواحد في أمر الدين حجة يجب العمل بها إذا كان المخبر ثقة. (3)

وفي لفظ: خبر الواحد في أمر الدين ملزم. (4)

خبر الواحد ليس حجة في الأحكام - أي القضايا. (5)

وخبر الجماعة حجة في الديانات والأحكام. (6)

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القواعد ذوات دلالات ثلاث: الدلالة الأولى: أن خبر الواحد - والمراد به: الحديث أو الأثر الذي لم يصل إلى رتبة التواتر أو المشهور - عند الحنفية - أو لم يصل إلى رتبة المتواتر فقط عند غيرهم - فخبر الواحد الثقة مقبول وملزم وهو حجة في الأمور التي تتعلق بالدين؛ ولأنه إخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمر عام.

(1) شرح السير 297، وعنه قواعد الفقه ص 79.

(2) نفس المصدر ص 2010، 2201.

(3) المبسوط ج 1 ص 87، الخانية ج 3 ص 415.

(4) المبسوط ج 10 ص 167.

(5) المبسوط ج 10 ص 164.

(6) نفس المصدر.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ٢٦٥