تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة [خبر الفاسق]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

خبر الفاسق في باب الدين غير مقبول. (1)

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الفاسق هو غير العدل، أو هو من عرف بارتكاب كبيرة لم يتب منها، أو الإصرار على صغيرة، وهو غير الرضي المقنع في باب الشهادة.

فمفاد القاعدة: أن خبر هذا الفاسق غير مقبول في الأمور التي تخص الدين كالإخبار بنجاسة الماء أو طهارته، أو الإخبار برؤية الهلال، أو الإخبار بحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أو غير ذلك من الأمور التي تتعلق بالدين، كما أن هذا الفاسق لا تقبل شهادته في الأمور الدنيوية في القضاء والدعاوى.

والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين﴾ (2)

فقد أمر الله عز وجل بالتبين والتحقق عند خبر الفاسق وهذا دليل على عدم قبول خبره مفردا.

(1) المبسوط ج 3 ص 139.

(2) الآية 6 من سورة الحجرات.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ٢٦٢