تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة عشرة: [الجنون].

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الجنون إذا وجد مرة فهو لازم أبدا (1)

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الجنون: هو اختلاط العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادرا. (2)

أو هو زوال العقل أو فساده (3).

فمفاد القاعدة: أن الإنسان إذا وجد منه الجنون مرة - فإنه لا ينفك عنه

أي أن الجنون يعتبر مرضا مزمنا لا يقبل البرء إذا وجد.

والمقصود بالقاعدة:

1 - الجنون غير المطبق - أي من يجن تارة ويفيق أخرى.

2 - والجنون المسبب عن فساد في المخ لا يمكن علاجه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لو أن رجلا يعرف أنه جن مرة فقالت امرأته: إنه طلقني ثلاثا البارحة.

(1) شرح السير ج 5 ص 2026 وقواعد الفقه ص 74 عنه.

(2) التعريفات الفقهية ص 254 عن التعريفات للجرجاني ص 82.

(3) المعرب ص 94.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ٢٦