تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الأولى [الخاص]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الخاص مبين فلا يلحقه البيان. (1) أصولية فقهية

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الخاص في اللغة: المنفرد (2) والمبين: الواضح.

والخاص في الاصطلاح: هو كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد جنسا (3) أو نوعا أو عينا.

فمفاد القاعدة: أن اللفظ الخاص واضح بنفسه قد يحتاج إلى توضيح أو بيان من غيره (4) بخلاف العموم.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قلت: هذا كتابي. كان هذا لفظا خاصا لا يحتاج إلى بيان، لا من حيث معنى - كتاب - ولا من حيث النسبة.

وإذا قلت: رأيت اليوم رجلا. فهذا كلام واضح لا يحتاج إلى تبيين ما هو الرجل؛ لأن كلمة - رجل - لفظ خاص يفيد غير ما يفيده لفظ امرأة.

(1) قواعد الفقه ص 79 عن منار الأصول ج 1 ص 18 مع شرحه فتح الغفار.

(2) الكليات ص 422.

(3) الكليات ص 414. عن المنار ج 1 ص 16 مع شرحه فتح الغفار.

(4) كشف الأسرار شرح المنار ج 1 ص 28 - 29.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ٢٥٩