القاعدة الأولى [الخاص]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
الخاص مبين فلا يلحقه البيان. (1) أصولية فقهية
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الخاص في اللغة: المنفرد (2) والمبين: الواضح.
والخاص في الاصطلاح: هو كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد جنسا (3) أو نوعا أو عينا.
فمفاد القاعدة: أن اللفظ الخاص واضح بنفسه قد يحتاج إلى توضيح أو بيان من غيره (4) بخلاف العموم.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قلت: هذا كتابي. كان هذا لفظا خاصا لا يحتاج إلى بيان، لا من حيث معنى - كتاب - ولا من حيث النسبة.
وإذا قلت: رأيت اليوم رجلا. فهذا كلام واضح لا يحتاج إلى تبيين ما هو الرجل؛ لأن كلمة - رجل - لفظ خاص يفيد غير ما يفيده لفظ امرأة.
(1) قواعد الفقه ص 79 عن منار الأصول ج 1 ص 18 مع شرحه فتح الغفار.
(2) الكليات ص 422.
(3) الكليات ص 414. عن المنار ج 1 ص 16 مع شرحه فتح الغفار.
(4) كشف الأسرار شرح المنار ج 1 ص 28 - 29.