وأما عند أبي حنيفة رحمه الله - بناء على القاعدة المنسوبة إليه فهي حرام؛ لأنه لم يقم دليل على حلها.
ولكن الراجح عند الفريقين - الحنفية والشافعية - ومعهم المالكية والحنابلة - أن الراجح في المسكوت عنه الحل، لعموم الأدلة. (1)
(1) ينظر الوجيز ص 191 ط 4.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٥