تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما عند أبي حنيفة رحمه الله - بناء على القاعدة المنسوبة إليه فهي حرام؛ لأنه لم يقم دليل على حلها.

ولكن الراجح عند الفريقين - الحنفية والشافعية - ومعهم المالكية والحنابلة - أن الراجح في المسكوت عنه الحل، لعموم الأدلة. (1)

(1) ينظر الوجيز ص 191 ط 4.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ٢٤٥