تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة بعد المئة [البناء على القصد دون اللفظ].

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

الحكم يبنى على المقصود ولا ينظر إلى اختلاف العبارة بعد اتحاد المقصود (1).

وفي لفظ: العبرة في العقود للمعاني دون الألفاظ. (2) وتأتي في حرف العين إن شاء الله.

وفي لفظ: إنما ينبني الحكم على ما هو المقصود. (3) وقد سبقت في قواعد حرف الهمزة تحت رقم 641.

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

الأحكام إنما تنبني على مقصود المتعاقدين ونياتها، ولا ينظر إلى اختلاف العبارة مع اتحاد المقصود. إلا إذا لم يمكن الوقوف على المقصود فتحكم العبارة.

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

إذا قال لآخر: وهبتك هذه السيارة بعشرة آلاف. كان هذا بيعا، وإن جاء بلفظ الهبة, لأن ذكر العوض دليل على أن المقصود هو البيع لا الهبة.

(1) المبسوط ج 22 ص 21.

(2) نفس المصدر ج 12 ص 23.

(3) نفس المصدر ج 23 ص 198.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ٢٣١