تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة بعد المئة

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

الحكم يبنى على الظاهر فيما يتعذر الوقوف على حقيقة الحال فيه. (1)

وفي لفظ: البناء على الظاهر فيما يتعذر الوقوف على حقيقة جائز. (2)

وقد سبق في قواعد حرف الباء تحت رقم 56.

وفي لفظ: الحكم يبنى على الظاهر. (3)

وفي لفظ: الحكم ينبني على الظاهر ما لم يتبين خلافه. (4)

وفي لفظ: الأصل البناء على الظاهر واستصحاب الحال ما لم يعلم خلافه (5). وقد سبقت في قواعد حرف الهمزة تحت رقم 430

وفي لفظ: الحكم بالظاهر واجب عند تعذر الوقوف على الحقيقة. (6)

وفي لفظ: عند المنازعة يجعل القول قول من يشهد له الظاهر (7) - مع يمينه. وتأتي في حرف قواعد حرف العين إن شاء الله.

(1) شرح السير ص 205، 336، 359، 559.

(2) نفس المصدر ج 1 ص 292.

(3) نفس المصدر 342.

(4) المبسوط ج 13 ص 141.

(5) المبسوط ج 16 ص 16, 53.

(6) المبسوط ج 17 ص 130.

(7) المبسوط ج 16 ص 19.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ٢٢٩