تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة والتسعون [حكم الخارج]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الحكم للخارج دون المخرج (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تتعلق هذه القاعدة بموجب الحدث الناقض للطهارة.

فهل المعتبر في الحدث والناقض للطهارة المخرج: كما هو رأي الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى.

أو المعتبر الخارج دون المخرج - قليلا كان أو كثيرا - كما هو رأي الحنفية، وحكي عن أحمد رحمه الله؛

فهذه القاعدة تمثل رأي الحنفية في ذلك، إذ يعتبرون أن العبرة في الناقض هو الخارج دون مخرجه.

وعند أحمد رحمه الله ينقض النجس الخارج من غير السبيلين إذا كان كثيرا.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الخارج من السبيلين قليله وكثيره ينقض باتفاق.

والخارج من غير السبيلين - سواء أكان غائطا أم بولا أم دما فهو ناقض عند الحنفية - سواء قل أم كثر. والراجح عند الحنابلة النقض إذا كان كثيرا (2).

(1) المبسوط ج 1 ص 76.

(2) المقنع مع الحاشية ج 1 ص 50 - 51.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ٢١٠