تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا علق طلاق زوجته بالخروج وتكليم فلان، فلا يقع الطلاق إلا إذا خرجت وكلمت ذلك الشخص. فلو خرجت دون أن تكلمه لا يقع الطلاق.

ومنها: القرابة مع الملك علة العتق. فأما القرابة وحدها فلا تكون علة للعتق، كملك المكاتب قريبه - أباه أو ابنه أو أمه أو أخته - فلا يعتق عليه؛ لأنه لا ملك للمكاتب حقيقة بل له كسب حتى يعتق.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ٢٠٢