تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما عند جمهور الشافعية فيلزمه استعمال الماء في أصح القولين عندهم. ويتيمم بعد استعماله لما بقي (1). فيكون قد جمع بين الخلف والأصل.

(1) حلية العلماء للقفال ج 1 ص 254 فما بعدها، والمغني لابن قدامة ج 1 ص 314 - 315.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ١٩