وأما عند جمهور الشافعية فيلزمه استعمال الماء في أصح القولين عندهم. ويتيمم بعد استعماله لما بقي (1). فيكون قد جمع بين الخلف والأصل.
(1) حلية العلماء للقفال ج 1 ص 254 فما بعدها، والمغني لابن قدامة ج 1 ص 314 - 315.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ١٩