تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالصحيح والفاسد مستويان في أصل الضمان لا في المقدار.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا استأجر الولي أجيرا على عمل للصبي إجارة فاسدة، فيكون الأجرة على الولي لا في مال الصبي. وأما لو كانت الإجارة صحيحة ففي مال الصغير.

ومنها: باع سيارة مطلقة دون تحديد بعشرة آلاف ريال، كان هذا البيع فاسدا لجهالة السيارة حيث لم تحدد، فإن جاء البائع بسيارة وقبضها المشتري - مع فساد البيع - ثم تلفت في يده فعليه قيمتها يوم قبضها، لا الثمن الذي سميا.

ومنها: تزوجها بعقد فاسد فعليه مهر المثل لا المهر المسمى.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ١٨٧