القاعدة الثانية والسبعون [حكم الحكم]
أولا: لفظ ورود القاعدة
حكم الحكم نافذ في المجتهدات كلها، إلا في الحد والقصاص. (1)
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الحكم هو الحاكم. والمراد به هنا: من جعل إليه الحكم باتفاق الطرفين، وليس المراد به القاضي. يقال: حكمت الرجل: فوضت الحكم إليه. (2)
ومنه قوله تعالى: ﴿فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها﴾ (3).
فمفاد القاعدة: أن الحكم الذي يفوض إليه الحكم يعتبر حكمه وينفذ في كل أمر اجتهادي، غير الحد والقصاص فمردها إلى القضاء.
ويشترط في الحكم أن يكون أهلا للشهادة.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا اختلف شخصان أو فريقان في قسمة أرض أو عقار أو شجار فحكما حكما بينهما فما حكم به نافذ في حقهما.
ومنها: إذا اختلف الزوجان وتنازعا وحكما بينهما حكما، فما يحكم به يجب عليهما تنفيذه.
(1) الفرائد ص 83 عن قضاء القاضي من الخانية ج 2 ص 453 على هامش الفتاوى الهندية.
(2) المصباح المنير مادة "الحكم"
(3) الآية 35 من سورة النساء.