السنن الرواتب كسلا أو تهاونا - وليس إنكارا للسنة - يكون مسيئا، ولم يختلف في عدم تكفيره أو تفسيقه.
ومنها: إن تارك إخراج الزكاة كتارك الصلاة، ولكن من لم يتصدق تطوعا مع القدرة على ذلك لا يقال: إنه كافر أو فاسق، ولكنه مسيء محروم الثواب.
ومنها: أن صلاة النافلة قعدا مع القدرة على القيام جائز - وإن كان على النصف من أجر القائم - ولكن الفريضة لا تجوز قاعدا مع القدرة على القيام.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٠