ومنها: إذا برئ الأصيل برئ الضامن والكفيل.
رابعا: مما استثنى من مسائل هذه القواعد:
يجوز إعتاق حمل الجارية دون أمه، ولكن لا تباع حتى تضع الحمل, لأنها حامل بحر، كما يجوز الوصية والهبة للحمل دون أمه.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٨