تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا برئ الأصيل برئ الضامن والكفيل.

رابعا: مما استثنى من مسائل هذه القواعد:

يجوز إعتاق حمل الجارية دون أمه، ولكن لا تباع حتى تضع الحمل, لأنها حامل بحر، كما يجوز الوصية والهبة للحمل دون أمه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ١٦٨