تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة والخمسون [الحقوق المجردة]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة

الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها. (1)

وفي لفظ: لا يستحق العوض عن الحق الذي ليس بمتقوم. (2) وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحقوق قسمان: حقوق متقومة بالمال - أي لها قيمة مالية - وحقوق غير متقومة.

فالحقوق المتقومة يجوز الاعتياض عنها - أي أخذ عوضها -؛ لأن لها قيمة مالية.

وأما الحقوق غير المتقومة فلا يجوز الاعتياض عنها؛ لأنها حقوق مجردة، إنما شرعت ليتوصل بها إلى أمور أخرى، أو يدفع بها أضرار متوقعة.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

حق الشفعة حق مجرد، شرع لدفع ضرر متوقع من الشريك الجديد أو الجار. ولذلك لا يجوز الاعتياض عنه، فمن باع شفعته سقطت ولا يستحق شيئا من المال.

ومنها: إذا شكت المرأة عنة زوجها، فبعد الإمهال لها الخيار في

(1) أشباه ابن نجيم ص 212، وعنه قواعد الفقه ص 77، الفوائد الزينية الفائدة 125 ص 115.

(2) المبسوط ج 14 ص 118.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ١٤٧