تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان الثانية والخمسون والثالثة والخمسون [حقوق العقد]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة

حقوق العقد تتعلق بالعاقد، وكيلا كان أو مباشرا لنفسه. (1)

وفي لفظ: حقوق العقد في البيع والشراء تتعلق بالوكيل العاقد؛ لأن العاقد سبب في العقد فيضاف الحكم إليه.

وعند الشافعي رحمه الله: إن حقوق العقد تتعلق بالموكل. (2)

وفي لفظ: الحكم يثبت لمن باشر سببه. (3)

وفي لفظ: عقد الوكيل يقع للموكل. (4)

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

العقد من أركانه العاقدان، والعاقدان إما أن يكونا أصليين - أي أن حقوق العقد وواجباته تتعلق بكل واحد منها أصالة - وإما أن يكونا وكيلين - أي نائبين عمن تعود نتائج العقد إليهما. وإما أن يكون أحدهما أصيلا والثاني وكيلا. فإذا وقع العقد وتم بين متعاقدين وكيلين أو أحدهما أصيلا والثاني وكيلا. فالأصيل تتعلق به حقوق العقد بلا خلاف. سواء أكان بائعا أم مشتريا زوجا أم زوجة أجيرا أم مستأجرا بحسب نوع العقد.

وموضوع هذه القواعد فيما إذا كان كلاهما أو أحدهما وكيلا، فهل تتعلق به حقوق العقد من دعوى أو تنازع أو رد بعيب أو استحقاق أو غير ذلك من حقوق العقد. أو أن الوكيل تنتهي علاقته بالعقد بمجرد تمامه

(1) المبسوط ج 10 ص 206، ج 11 ص 174.

(2) المبسوط ج 12 ص 203.

(3) المبسوط ج 12 ص 59.

(4) المغني ج 5 ص 5124، 141, 142، 480.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ١٤٥