تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة [الجحود - الإسقاط]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

جحود الخصم لا يمنع صحه الإسقاط من المسقط بعوض أو بغير عوض (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إن إنكار الخصم ما يدعيه عليه خصمه يجيز ولا يمنع صحة إسقاط المدعي ما يدعيه على خصمه، وإبراء خصمه منه بعوض أو بغير عوض، لأنه - أى الإسقاط أو الإبراء - استعمال لخالص حقه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أنكر المدين الدين وجحده فأبرأه الدائن منه، كان الإبراء صحيحا.

ومنها إذا أنكرت المرأة النكاح، فهذا لا يمنع صحة طلاق الزوج لها بعوض أو بغير عوض.

(1) المبسوط ج 2 ص 153.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ١٤