الحق متى ثبت في محل خلا عنه المحل الأول.
فعنده أن الكفالة كالحوالة، فكما أن الحوالة تبرئ ذمة المحيل فكذلك الكفالة تبرئ ذمة الأصيل. والجمهور على خلاف ذلك: حيث إن الكفالة لا تبرئ ذمة الأصيل، فللمكفول له مطالبة الأصيل والكفيل.
ومنها: أن شخصا إذا أخذ كفيلا بنفس المطلوب، ثم أخذ كفيلا آخر بنفسه، فإن الكفيل الأول لا يبرأ فللطالب مطالبة الكفيلين.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٧