تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحق متى ثبت في محل خلا عنه المحل الأول.

فعنده أن الكفالة كالحوالة، فكما أن الحوالة تبرئ ذمة المحيل فكذلك الكفالة تبرئ ذمة الأصيل. والجمهور على خلاف ذلك: حيث إن الكفالة لا تبرئ ذمة الأصيل، فللمكفول له مطالبة الأصيل والكفيل.

ومنها: أن شخصا إذا أخذ كفيلا بنفس المطلوب، ثم أخذ كفيلا آخر بنفسه، فإن الكفيل الأول لا يبرأ فللطالب مطالبة الكفيلين.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ١٣٧