تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما أصحاب الديون الأخرى المستهلكة - وهي ديون تعلقت بذمة المتوفى - فهم شركاء في التركة، إن وفت بديونهم أخذ كل منهم حقه، وإن لم تف بديونهم تحاصوا، أي أخذ كل منهم حصة من المال بحسب مقدار دينه.

فصاحب الدين المتعلق بالعين أخذ حقه كاملا باستحقاقه للعين الموجودة، وأما أصحاب الديون المتعلقة بالذمة فقد لا يأخذون حقوقهم بكمالها إذا لم تف التركة بها.

ومنها حق المرتهن المتعلق بالمرهون مقدم على غيره.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ١٣٥