تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالأولياء المستوين في الدرجة.

ومن أمثلة ما يقبل التبعيض: إذا وصى بخدمة مملوك لشخصين جاز أن يتهايئا فيخدم هذا يوما وهذا يوما؛ لأن الاستخدام في المملوك يتجزأ.

ومنها: حق حد القذف في الأصح، حتى إذا عفا بعض المقذوفين فللباقي حق الاستيفاء كاملا؛ لأنه إنما شرع لدفع المعرة، ولا يدفع العار إلا بتمام الحد. (1)

(1) المنثور ج 2 ص 57 بتصرف.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ١٢٦