تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا استعمل المحرم الطيب في عضو كامل - كالرأس - فيلزمه الدم. وأما إن استعمله في أقل من عضو فعليه الصدقة أو حصته من الدم (1).

ومنها: إذا زنا فعليه الحد كاملا. واما إذا كان دون الزنا كالمفاخذة - والمباشرة - فعليه التعزير عقوبة. ولكن لا يحد، لأن الجناية ليست كاملة.

(1) المبسوط ج 4 ص 122.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ١٢