تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة والعشرون: [حرمة الملك].

أولا: لفظ ورود القاعدة:

حرمة الملك باعتبار حرمة المالك. (1)

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إن تحريم ما يملكه الإنسان على غيره تابع لحرمة المالك لذلك الشيء، فإن المالك المسلم أو غير المسلم - كالذمي - حرم على غيره دمه وماله وعرضه. إلا بحقه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إباحة مال الحربي، لأن دمه مباح.

وتحريم مال المسلم والذمي, لأن دمهما غير مباح.

ومنها: من سيب دابة بمهلكة فأخذها آخر فهي تبقى مملوكة لصاحبها؛ لأن التسيب لا يحذف وصف المالكية في الدواب - فهي لصاحبها فلا يملكها أحد بالأخذ.

وفي الباب حديث رواه الشعبي وقد أختلف في رفعه، قال البيهقي:

هذا حديث مختلف في رفعه وهو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منقطع - والحديث - "كل أحد أحق بماله حتى يجعله لغيره". (2)

(1) شرح السير ص 212، وعنه قواعد الفقه ص 76.

(2) الحديث في السنن الكبرى ج 6 ص 326 - 327 - باب ما جاء فيمن أحيا حسيرا.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ١١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ١١٣