تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة والعشرون [الحرج - التكليف]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة

الحرج مدفوع (1) أو مرفوع (2)

وفي لفظ: الخطاب بحسب الوسع. وتأتي في حرف الخاء إن شاء الله.

وفي لفظ: التكليف بحسب الوسع. (3) وقد سبقت في حرف التاء تحت رقم 179.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحرج معناه في اللغة: الضيق. يقال: مكان حرج أي ضيق كثير الشجر. وحرج صدره: بمعنى ضاق. والحرج يأتي بمعنى الإثم. (4)

فمفاد القاعدة: أن التضييق في الشرع مدفوع ومرفوع فلا تكليف إلا بحسب الوسع، أي الطاقة والقدرة الممكنة. وتندرج تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ليس على مؤجر العبد للخدمة أن يشترط تسمية كل عمل عند العقد

(1) المبسوط ج 2 ص 121، ج 6 ص 55، ج 23 ص 65، الهداية بشرح فتح القدير ج 1 ص 209، ج 2 ص 210، ج 1 ص 30.

(2) قواعد المقري ص 432 القاعدة 186.

(3) المبسوط ج 16 ص 112.

(4) مختار الصحاح مادة (ح ر ج)

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ١٠٧