تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العقد؛ لأن الخيار يدخل على حكم العقد فيجعله متعلقا بالشرط، والحكم المتعلق بالشرط معدوم قبل وجود الشرط.

رابعا: من مستثنيات هذه القاعدة:

إذا قال: بعتك هذا الشيء إذا رضي أبي فالبيع صحيح موقوف على رضا الأب.

القاعدة الثامنة والسبعون [بيع ما لا يرى]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

بيع ما لا يراه المتعاقدان باطل (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل في لزوم البيع رؤية المبيع والعلم بالثمن، فإذا كان المبيع غائبا لا يراه المتعاقدان فالبيع باطل - بناء على هذه القاعدة - وبناء عليها أيضا منع الشافعية بيع الأعمى وشراءه. ولكن - عند غير الشافعية - إذا وصف المبيع الغائب جاز البيع بالصفة وللمشتري حق فسخ العقد إذا ظهر المبيع مخالفا.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باع سيارة غير حاضرة ولم يذكر من أوصافها ما يعرفها فالبيع باطل.

رابعا: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة:

بيع النحل في الخلية.

ومنها: جواز عقد السلم بذكر أوصاف المسلم فيه.

(1) الاعتناء ج 1 ص 440، المقنع ج 2 ص 11.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ٨٦