تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة والسبعون [بيع المجهول]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

البيع في المجهول لا يصح أبدا (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة متفق عليها بين جميع المذاهب؛ لأن من شروط صحة العقد ولزومه - عند الجميع - معرفة المبيع والعلم به قدرا وصفة أو رؤية؛ لأنه إذا لم يجز بيع الغائب مع القدرة على وصفه وتسليمه فبطلان بيع المجهول أولى؛ لأن الجهالة مفضية للنزاع.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من باع حيوانا بدون تحديد نوعه وصفته أو رؤيته كان البيع باطلا للجهالة.

ومنها: إذا قال لشخصين: بعت لأحدكما هذه السيارة، فالبيع باطل لجهالة المشتري منهما.

ومنها: بيع حبل الحبلة، وهو نتاج النتاج وهذا بيع معدوم.

وبيع الملاقيح وهي ما في بطون الأمهات، وبيع المضامين وهو ما في أصلاب الفحول.

(1) المبسوط ج 26 ص 57.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ٨٣