تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صاحب البقرة بعد علمه بالبيع.

= والملاقيح. وقالوا: إن المضامين: المراد بها ما في بطون الإبل، والملاقيح: ما في ظهور أو أصلاب الجمال، وقيل العكس.

والحديث أخرجه البزار وغيره. سبل السلام ج 2 ص 510 حديث 43. وهذا البيع مجمع على تحريمه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ٨