تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السادسة والأربعون [التبرع، التوكيل]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

بمطلق التوكيل لا يملك الوكيل التبرع (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

التوكيل: الوكالة. ومعناهما: التفويض. يقال: وكله: أي فوض إليه (2).

والتوكيل: تفويض التصرف إلى الغير (3). ومن معاني الوكالة: الحفظ. فمن وكل غيره وفوض إليه أمره مطلقا عن القيد والتخصيص فهذه الوكالة لا تمنح الوكيل حق التبرع بمال الموكل؛ لأن التبرع ينافي الحفظ الذي هو معنى الوكالة والتوكل.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من وكل شخصا بماله يتصرف فيه بيعا وشراء وإجارة لم يملك التبرع بشيء منه لمنافاته للحفظ (4).

(1) المبسوط ج 23 ص 191.

(2) تحرير ألفاظ التنبيه ص 206.

(3) أنيس الفقهاء ص 238.

(4) ينظر رسائل ابن نجيم ص 37.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ٥٣