ومنها: إذا استأجر أجيرا لعمل ما فلا يجوز له فسخ العقد لاحتمال أن هذا الأجير قد يكون غير صالح لعمل ما استؤجر عليه. ولكن بعد الاختبار إذا تبين أنه غير صالح لعمل ما استؤجر له فله فسخ العقد.
ومنها: لو أن صاحب متجر استأجر عاملا ليبيع في متجره، فجاء صاحب المتجر يوما وباع بنفسه، فهل يعتبر عمله هذا فسخا للعقد مع العامل؟ احتمال أن يكون فسخا واحتمال أن يكون إعانة للعامل ونظرا لنفسه حتى لا يتعطل متجره. وبالاحتمال لا ينفسخ العقد.
القاعدة الرابعة والأربعون [الاحتمال/ الاستحقاق]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
بالاحتمال لا يثبت الاستحقاق (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الاستحقاق: استفعال من الحق، والمراد به هنا ثبوت الحق لمستحقه.
فمفاد القاعدة أنه إذا احتمل ثبوت الحق وعدمه أنه لا يثبت الاستحقاق. فالحق لا يثبت إلا بالجزم والقطع واليقين لا بالاحتمال.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا ادعى الغازي أنه دخل إلى أرض المعركة بفرس فنفق أو قتل، وقال صاحب المقاسم أو القائد: لا ندري أدخلت بفرس أم لا. فهو راجل وله سهم راجل حتى يقيم البينة أنه دخل بفرس؛ لأن بالاحتمال لا يثبت له استحقاق سهم فارس.
(1) شرح السير ص 970 - 971.