تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالنسب والموت جميعا فكان حكما متعلقا بوصفين، فإنما يحال به على آخر الوصفين وجودا - وهو الموت - لأن العلة تتم به وثبوت الحكم باعتبار كمال العلة.

القاعدة العشرون [ثبوت حكم الطهارة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

ثبوت حكم الطهارة في الأصل يوجب ثبوته في التبع (1). عند الشافعي رحمه الله.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

مفاد القاعدة: أن الأصل إذا كان طاهرا فيلزم من طهارته طهارة فرعه وتابعه؛ لأن التبع يأخذ حكم أصله، فما كان أصله طاهرا كان هو طاهرا كذلك.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

عند الشافعي رحمه الله أن المستحاضة تتوضأ لكل فريضة مكتوبة تريد صلاتها، وتصلي بوضوئها هذا ما شاءت بعد ذلك من النوافل؛ لأن النوافل تبع للفرائض، فإذا ثبت طهارة المستحاضة في الفريضة ثبت طهارتها أيضا في نوافلها؛ لأن ثبوت حكم الطهارة في الأصل يوجب ثبوته في التبع.

(1) المبسوط ج 1 ص 84، وينظر روضة الطالبين ج 1 ص 251.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ٤٥١