ومنها: الرهن تابع للدين فلا يوجد رهن بدون دين فثبوت الرهن بثبوت الدين.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد:
يصح إعتاق الجنين دون أمه, كما يصح الهبة له ويقبض عنه وليه وهو يرث دون أمه. كما يصح الوصية له.
القاعدة الثامنة عشرة [ثبوت الحكم]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
ثبوت الحكم بحسب الحاجة (1).
وفي لفظ: ثبوت الحكم بحسب السبب (2)
وفي لفظ: ثبوت الحكم باعتبار السبب (3) أو على وفق السبب (4).
وفي لفظ: ثبوت الحكم بثبوت سببه (5) أو بتقرر بسببه (6).
ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
مفاد هذه القواعد أن ثبوت الحكم تابع لثبوت سببه، فإذا ثبت السبب أو العلة وتقرر فيثبت الحكم المبني عليه، ويكون الحكم الناتج عن السبب في قوة سببه، إن كان السبب قطعيا كان الحكم مقطوعا به تبعا له، وإن كان السبب ظنيا فكذلك يكون الحكم المبني عليه، حيث إن الحكم يتبع سببه قوة وضعفا، وحتى إذا كان السبب موهوما كان الحكم موهوما كذلك، أي لا يعتد به لعدم الاعتداد بسببه.
ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:
اللقيط المحكوم بحريته إذا ارتكب سببا موجبا للحد كالزنا فعليه الحد الكامل إذا تأكدت حريته بقضاء القاضي عليه، فإذا أقر بعد ذلك أنه رقيق
(1) المبسوط ج 10 ص 221.
(2) نفس المصدر ج 6 ص 55.
(3) نفس المصدر ج 12 ص 203.
(4) نفس المصدر ج 30 ص 45.
(5) نفس المصدر ج 14 ص 99، ج 26 ص 94.
(6) نفس المصدر ج 30 ص 295.