تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قواعد حرف الثاء

القاعدة الأولى [البرهان - الشهادة - البينة]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان (1).

وفي لفظ: الثابت بشهادة العدالة كالثابت بإقرار الخصم أو أقوى منه (2).

وفي لفظ: الثابت بالبينة كالثابت عيانا (3).

وفي لفظ: الثابت بالبينة بمنزلة المعلوم عند القاضي (4).

وفي لفظ: الثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصم (5) أو الخصمين (6).

وفي لفظ: الثابت بالبينة كالثابت بالإقرار (7) أو أقوى من الثابت بالإقرار (8).

وفي لفظ: الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة (9).

وفي لفظ: الثابت بالبينة كالثابت بمعاينة سببه أو تصادقهم عليه (10).

(1) شرح الخاتمة ص 34، المجلة المادة 75.

(2) البسوط ج 19 ص 168، ج 11 ص 84.

(3) الفتاوى الخانية ج 1 ص 493، 548، 549، القواعد والضوابط ص 452.

(4) المبسوط ج 16 ص 29.

(5) شرح السير ص 147، قواعد الفقه ص 73.

(6) المبسوط ج 15 ص 65, 87، 93، 129.

(7) المبسوط ج 6 ص 144، ج 7 ص 54، 57، ج 9 ص 94، ج 14 ص 174، 178.

(8) نفس المصدر ج 9 ص 904.

(9) نفس المصدر ج 5 ص 36، ج 6 ص 23، ج 11 ص 22، ج 30 ص 120، السير ص 219، 220، 330، 468، القواعد والضوابط ص 452.

(10) نفس المصدر ج 25 ص 51.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ٤٢٤