قواعد حرف الثاء
القاعدة الأولى [البرهان - الشهادة - البينة]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان (1).
وفي لفظ: الثابت بشهادة العدالة كالثابت بإقرار الخصم أو أقوى منه (2).
وفي لفظ: الثابت بالبينة كالثابت عيانا (3).
وفي لفظ: الثابت بالبينة بمنزلة المعلوم عند القاضي (4).
وفي لفظ: الثابت بالبينة كالثابت باتفاق الخصم (5) أو الخصمين (6).
وفي لفظ: الثابت بالبينة كالثابت بالإقرار (7) أو أقوى من الثابت بالإقرار (8).
وفي لفظ: الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة (9).
وفي لفظ: الثابت بالبينة كالثابت بمعاينة سببه أو تصادقهم عليه (10).
(1) شرح الخاتمة ص 34، المجلة المادة 75.
(2) البسوط ج 19 ص 168، ج 11 ص 84.
(3) الفتاوى الخانية ج 1 ص 493، 548، 549، القواعد والضوابط ص 452.
(4) المبسوط ج 16 ص 29.
(5) شرح السير ص 147، قواعد الفقه ص 73.
(6) المبسوط ج 15 ص 65, 87، 93، 129.
(7) المبسوط ج 6 ص 144، ج 7 ص 54، 57، ج 9 ص 94، ج 14 ص 174، 178.
(8) نفس المصدر ج 9 ص 904.
(9) نفس المصدر ج 5 ص 36، ج 6 ص 23، ج 11 ص 22، ج 30 ص 120، السير ص 219، 220، 330، 468، القواعد والضوابط ص 452.
(10) نفس المصدر ج 25 ص 51.