تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا أحيا شيئا له حريم ملك الحريم في الأصح تبعا، فلو باع الحريم دون الملك لم يصح (1).

(1) أشباه السيوطي ص 117.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ٤١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ٤١١