تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: لو نذر الطواف لم يجزه إلا سبعة أشواط فلا يكفي طوفة واحدة (1).

رابعا: من المسائل المستثناة من هذه القاعدة:

لو نذر عتق رقبة لم تشترط فيها السلامة من عيوب الكفارة في الأصح. أي يجزئه إعتاق أي رقبة بأي وصف.

ومنها: لو نذر صلاة ركعتين فصلى أربعا بتسليمة واحدة بتشهد أو تشهدين جاز في الأصح؛ لأنه جاء بالنذر وزيادة.

ومنها: من نذر التصدق كفاه أقل ما ينطلق عليه الاسم (2).

(1) أشباه السيوطي ص 164 - 165.

(2) المنثور ج 3 ص 371.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ٤٠٤