تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية عشرة بعد المائتين [التمليك]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

التمليك يقتضي اختصاصا بالمحل (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تمليك الشيء من غيره يستلزم أن يكون محل التمليك والشيء المراد تمليكه خاصا بالمملك وملكا خالصا له؛ لأنه لو لم يكن خاصا بالمملك لا يجوز له تمليك غيره، وبالتالي يكون العقد باطلا.

وقد عرف بعضهم الملك بأنه: "الاختصاص الحاجز وأنه حكم الاستيلاء" (2).

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

رجلان يمتلكان أرضا أو سيارة، فإذا باع أحدهما الأرض أو السيارة دون علم شريكه لا يتم البيع ويكون العقد باطلا؛ لأن البائع لا يختص بمحل البيع حيث إن له فيه شريكا ولم يأمره بالبيع؛ ولأن شرط انعقاد البيع أن يكون المبيع مملوكا للبائع عند البيع (3)، على وجه الكمال أو يكون وكيلا عن المالك.

ومنها: باع رجل سيارته أو أرضه أو متاعه الذي لا يشاركه فيه غيره من آخر بثمن معلوم جاز البيع وصح؛ لاختصاص البائع بملك المحل.

(1) القواعد والضوابط ص 484 عن التحرير.

(2) أشباه ابن نجيم ص 343.

(3) بدائع الصنائع ج 4 ص 146 - 147.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ٣٨٩