تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأنثى - والأصل في المسائل اعتبار الأحوال عند التردد (1).

والراجح عند الحنابلة وغيرهم إعطاء الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. كقول أبي يوسف في هذه المسألة (2).

(1) المبسوط ج 30 ص 92 - 93 كتاب فرائض الخنثى.

(2) المغني ج 9 ص 109 - 110، المقنع مع حاشيته ج 2 ص 445.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ٣٤