تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3 - أو شرط لا يلائم العقد ولكن ورد به الشرع كخيار الشرط ثلاثا، أو النقد أو التأجيل.

4 - أو شرط لم يرد به الشرع ولكنه متعارف كشرط حذاء النعل أو تشريكه بالشراك فلا يفسد العقد بذلك (1).

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال لآخر: إذا جاء غد بعت منك هذا بكذا. لم يجز، وأما إن قال: بعته بكذا إن رضي فلان. جاز البيع والشرط جميعا. ويعتبر هذا المثال استثناء منها.

ومنها: إذا قال: إذا جاء غد فقد حجرت عليك فلا يصح الحجر. ولكنه إذا قال: إذا جاء غد فقد أذنت لك في التجارة، صح الإذن.

والفرق أن الأولى تقييد، والثانية إطلاق (2).

(1) الفتاوى البزازية ج 4 ص 423.

(2) جامع الفصولين ج 2 ص 2، الفصل السادس والعشرون بتصرف.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ٣١٩