تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخمسون بعد المائة [تعليق الإقرار]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

تعليق الإقرار بشرط واقع ألبتة صحيح (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق في قواعد الإقرار في حرف الهمزة أن معنى الإقرار: إثبات الشيء. ومقابله الإنكار، يقال: أقر بالحق: اعترف به وأثبته على نفسه (2).

فمفاد القاعدة: أن المقر إذا علق إقراره على شرط واقع يقينا فيكون الإقرار صحيحا. وأما إذا علق الإقرار على شرط مع خطر فلا يعتبر هذا الإقرار صحيحا.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال رجل: إن أنا مت فلفلان علي ألف درهم. كان عليه الألف مات أو عاش، وكذا لو قال: إذا جاء رأس الشهر أو إذا أفطر الناس فله علي ألف درهم. صح الإقرار وبطل الأجل إلا أن يقر المقر له بالأجل أو يثبت الأجل بالبينة.

وأما إذا قال: لفلان علي ألف درهم إن شاء فلان وقال فلان: شئت، أو إن هبت الريح أو إن أصبت مالا. فالإقرار باطل؛ لأن كل إقرار علق بشرط مع خطر يكون باطلا؛ لأنه ينافي الإثبات.

(1) الفرائد عن إقرار الخانية، كتاب الإقرار ج 3 ص 125 على هامش الفتاوى الهندية.

(2) مفردات القرآن للراغب مادة (قر) بتصرف.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ٣١٥