تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة [تعارض الظاهرين]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

تعارض الظاهرين (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق بيان معنى الظاهر أو الغالب. فما الحكم إذا تعارض ظاهران؟

يرجح أحدهما إذا اقترن بمرجح وإلا فالقولان.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أقرت امرأة بالنكاح وصدقها المقر له بالزوجية - ولم يأتيا ببينة - فالجديد عند الشافعي رحمه الله قبول الإقرار؛ لأن الظاهر صدقهما فيما تصادقا عليه، لا فرق بين العربيين والبلديين. المراد بالعربيين: البدويين. والبلديين: الحضريين. والقديم: إن كانا بلديين طولبا بالبينة لمعارضة هذا الظاهر - وهو صدقهما - بظاهر آخر هو أن البلديين يعرف حالهما غالبا ويسهل عليهما إقامة البينة.

وعندي في هذا العصر لا بد من إقامة البينة أو الإثبات بعقد النكاح المصدق لفساد الزمان.

ومنها: أتت بولد يمكن كونه منه، وادعت أنه أصابها. وأنكر - بعد الاتفاق على الخلوة - فأظهر القولين تصديقه. والثاني: إنها المصدقة (2).

(1) المبسوط ج 27 ص 20، أشباه ابن السبكي ج 1 ص 38، أشباه السيوطي ص 72.

(2) أشباه ابن السبكي ج 1 ص 38 - 39.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ٢٨٥