تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية والعشرون بعد المائة [تعارض النقيصة مع الفضيلة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

تعارض النقيصة مع الفضيلة والكمال (1).

وفي لفظ: اجتماع الفضيلة والنقيصة (2).

وفي لفظ: تعارض فضيلتين: يقدم أفضلهما (3).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا تعارض أمران كل منهما فاضل في نفسه فأيهما يقدم؟

خلاف في الأكمل منهما وتقديمه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

في الإمامة في الصلاة إذا تعارض الأفقه والأقرأ. فالصحيح أن الأفقه أولى. وقيل: يستويان ولا ترجيح بينهما لتعادل الفضيلتين.

ومنها: إذا تعارض الصلاة في أول الوقت منفردا أو بالتيمم مع الصلاة جماعة أو بالماء في آخره. وقد اختلف فقهاء الشافعية في المختار منهما. وعند الحنفية الأفضل التأخير.

ومنها: إذا تعارض البكور إلى الجمعة بلا غسل وتأخيره مع الغسل. فالظاهر أن تحصيل الغسل أولى، للخلاف في وجوبه.

(1) المجموع المذهب لوحة 70 أ, أشباه ابن نجيم ص 361.

(2) أشباه السيوطي ص 338.

(3) المنثور ج 1 ص 345.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ٢٧٦