تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة والتسعون [التسمية والإشارة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

التسمية والإشارة إذا اجتمعتا في الجنسين كانت العبرة للتسمية (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالتسمية هنا: وصف المبيع حاضرا أو غائبا، وأما الإشارة إليه فتعتبر إذا كان حاضرا.

ومفاد هذه القاعدة: أنه إذا اجتمعت التسمية - أي وصف البيع مع الإشارة إليه - وكان المبيع أحد جنسين والمسمى من غير جنس المشار إليه كان الاعتداد بالتسمية لا بالإشارة بخلاف ما إذا كان المبيع جنسا واحدا حاضرا فالعبرة بالإشارة.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: أبيعك هذا الفص من الماس وأشار إلى فص من زجاج، فإن العبرة هنا بالتسمية لا بالإشارة؛ لاختلاف الجنس، فيكون البيع باطلا.

ومنها: إذا قال: أبيعك هذا الفرس، وأشار إلى بغل، فالعقد باطل لاختلاف الجنس أيضا.

(1) القواعد والضوابط ص 484 عن التحرير.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ٢٤٣