القاعدة الخامسة والتسعون [التسمية والإشارة]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
التسمية والإشارة إذا اجتمعتا في الجنسين كانت العبرة للتسمية (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالتسمية هنا: وصف المبيع حاضرا أو غائبا، وأما الإشارة إليه فتعتبر إذا كان حاضرا.
ومفاد هذه القاعدة: أنه إذا اجتمعت التسمية - أي وصف البيع مع الإشارة إليه - وكان المبيع أحد جنسين والمسمى من غير جنس المشار إليه كان الاعتداد بالتسمية لا بالإشارة بخلاف ما إذا كان المبيع جنسا واحدا حاضرا فالعبرة بالإشارة.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: أبيعك هذا الفص من الماس وأشار إلى فص من زجاج، فإن العبرة هنا بالتسمية لا بالإشارة؛ لاختلاف الجنس، فيكون البيع باطلا.
ومنها: إذا قال: أبيعك هذا الفرس، وأشار إلى بغل، فالعقد باطل لاختلاف الجنس أيضا.
(1) القواعد والضوابط ص 484 عن التحرير.