تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جامعها فيه أو لم يجامعها - مع أن الحيض ليس بنادر في النساء ولا في الطهر الذي جامعها فيه - ومن ثم استدل الشافعية على جواز خلع الحائض والطاهر طهرا جامعها فيه، مع أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يستفصل في كثير من المسائل كخبر ماعز رضي الله عنه الذي أخرج في الصحيحين (1).

(1) خبر ماعز البخاري ج 12 ص 136، كتاب الحدود باب سؤال الإمام المقر حديث 2825، ومسلم ج 3 ص 1318 في كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ٢٢٨