تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة والسبعون [ترجح أهون الضررين]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

ترجح أهون الضررين على أعظمهما (1)

وردت هذه القاعدة بألفاظ كثيرة، وقد سبقت في حرف الهمزة من رقم 75 - 81.

وفي لفظ: إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر للأكبر (2).

وفي لفظ: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما (3)

وفي لفظ: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف (4). وتأتي في حرف الضاد إن شاء الله.

وفي لفظ: يختار أهون الشرين أو أخف الضررين (5). وتأتي في حرف الياء إن شاء الله.

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

إذا اجتمع ضرران - وكان لا بد من ارتكاب أحدهما - فعلى المكلف أن يختار الضرر الأخف فيرتكبه، ولا يجوز أن يرتكب الأشد؛ لأن في ارتكاب الضرر مباشرة الحرام، ومباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة ولا

(1) شرح السير ص 516.

(2) إيضاح المسالك ق 101، وقد سبقت في حرف الهمزة تحت رقم 80.

(3) أشباه السيوطي ص 87، قواعد ابن رجب ق 112، أشباه ابن نجيم ص 89، المجلة المادة 28، وقد سبقت في حرف الهمزة تحت رقم 77.

(4) أشباه ابن نجيم ص 88 المجلة المادة 27.

(5) المجلة المادة 29.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ٢١٤